السيد محمد الصدر

22

فقه العشائر

1 . قد خولنا ( . . . . ) رئيساً إلى عشيرتنا . 2 . الحلف والعهد على دم واسقاط وهاوية . 3 . يؤدي الجاني ثلث الدية وثلثين توزع على العشيرة بالتساوي . 4 . الهاوية والاسقاط تتوزع على العرب بالتساوي . 5 . الزاني والسارق ليس له حق على العرب . 6 . الذي يقتل من العرب يؤخذ ثلث وتوزع على العرب وثلثين لذويه . 7 . الذي يقتل فرداً من العشيرة المتحالفة لا يؤدي أحد معه ويترحل من القرية إذا كان قريباً من أهل المقتول . 8 . سارق أخيه المتحالف يؤدي أربعة أمثال والذي يرجع برأسها تردع بواحدة أخرى من جنسها كما قرره حمل السلاح والدفاع عن الوطن من الغازي والمعتدي . ومن ينقض أحد هذه الشروط الله تعالى غريمه ورسوله . وعلى هذا الحلف والعهد قد قررنا هذه النسخة وجعلنا بيد كل